ثم إن جواز الرجوع هل يختص بترك الأذان والإقامة معا، كما هو ظاهر بعض العبارات (1) ومفاد الصحيحة الأولى، أو يجوز لترك الأذان خاصة أيضا كبعض آخر (2)، أو لترك الإقامة خاصة كثالث (3)؟ الأحوط: الأول.
وغاية الاحتياط عدم الرجوع لترك شئ منهما، إذ غايته الاستحباب المعارض لاحتمال التحريم.
المسألة الثانية: يستحب حكاية الأذان عند سماعه بلا خلاف، كما قيل (4)، بل بالإجماع كما استفاض به النقل (5)، له، وللمستفيضة من النصوص:
كصحيحة محمد: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شئ) (6).
ومرسلة الفقيه: (ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن) (7).
وفي أخرى: (من سمع الأذان وقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه) (8).
وفي المرويين في العلل والخصال أيضا: أنه يزيد في الرزق (9).
وظاهر هذه الأخبار استحباب حكاية جميع الفصول حتى الحيعلات.