مقيد بذلك الحال وتبعي، لا أنه من أجزاء الصلاة، ولذا لم يعده أحد منها، فلا يمكن الاستصحاب.
ومنه يظهر حال ما احتمله الشهيد من وضع الأعضاء السبعة في السجود (1)، وما نفى عنه البعد في المدارك (2) بل أوجبه في المسالك (3)، من وجوب رفع شئ يسجد عليه.
والاستدلال له: بما ورد في صلاة المريض (4) نوع من القياس، وعدم الفصل غير ثابت، مع أن ما ورد فيها غير دال على الوجوب فيها أيضا كفتوى الأصحاب.
ج: المصرح به في كلام جماعة أن القائم لا يجلس لإيماء السجود (5)، لظاهر صحيحة علي.
وعن السيد عميد الدين أنه يجلس (6)، لأنه أقرب إلى هيئة السجود، ولمثل قوله: (إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم) (7) ولاستصحاب وجوب الجلوس للسجود.
ويضعف الأول: بمنع وجوب تحصيل الأقرب.
والثاني والثالث: بمثل ما مر من منع وجوب الجلوس للسجود إلا من باب المقدمة للسجود، فينتفي بانتفائه.