لرواية الفضيل بن يسار: أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة، فقال:
(تنح عنها ما استطعت) (1).
ومنها: معاطن الإبل، لمرسلة ابن الفضل، المتقدمة (2)، وصحيحة محمد:
عن الصلاة في أعطان الإبل، فقال:، إذا تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم) (3).
وصحيحة علي: عن الصلاة في معاطن الإبل أتصلح؟ قال: (لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل) وسألته عن مواطن الغنم أتصلح الصلاة فيها؟ قال: (نعم لا بأس به) (4).
وموثقة سماعة: عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم، فقال: (إذا نضحته بالماء وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، وأما مرابض الخيل والبغال فلا) (5).
وصحيحة الحلبي: عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: (صل، ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف) إلى آخره (6).
ثم المعاطن وإن كانت مختصة في كلام أكثر أهل اللغة - كالصحاح