وروي: (أن فيه قبور الأنبياء، وما في الحجر شئ من البيت ولا قلامة ظفر) (1).
ورواية يونس بن يعقوب: إني كنت أصلي في الحجر، فقال رجل: لا تصل المكتوبة في هذا الموضع، فإن في الحجر من البيت، فقال: (كذب، صل فيه حيث شئت) (2).
وهذه الأخبار أكثر عددا، وأصح سندا، وأوضح دلالة، وأوفق بأصالة عدم براءة الذمة، ولذلك أفتى الأكثر بعدم جواز استقباله، وهو كذلك. ووجوب كون الطواف خارجه لا يدل على كونه من البيت بوجه.
د: لا خلاف في جواز النافلة مطلقا، والفريضة مع الاضطرار داخل الكعبة، وعليه الإجماع في المنتهى والمدارك وعن المعتبر (3).
للأصل، وإطلاقات فضل الصلاة في المسجد الحرام (4)، مع دلالة المعتبرة على أن الكعبة منه (5)، ومجوزات الفريضة فيها، الآتية، المثبتة للأولى بعدم الفصل، وللثانية بالإطلاق، وروايات استحباب الصلاة للداخل فيها، في الأولى بانضمام عدم الفرق بين النوافل، وصحيحة محمد في الثانية: (لا تصلح صلاة المكتوبة جوف الكعبة، وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصليها في جوف الكعبة) (6).