ترى) ظاهر في الظن.
ورواية سماعة: عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال: (اجتهد برأيك وتعمد القبلة جهدك) (1).
وصحيحة زرارة: (وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت فأعد الصلاة ومضى صومك) (2). فإنها ظاهرة في صورة الظن) لأنها التي تتصور معها الرؤية بعدها، ومفهومها: أنه إن لم يره بعد ذلك تكون صلاته صحيحة، ومعلوم أن عدم الرؤية لا يجعل ظنه علما.
ومفهوم المروي في تفسير النعماني: (إن الله عز وجل إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها الله دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلاة، ليتبين لهم الوقت وليستيقنوا أنها قد زالت) (3) هذا كله مضافا إلى أن مع بقاء التكليف وعدم التمكن من العلم لا مناص عن العمل بالظن.
ويضعف الأول: بأن تلك المعتبرة مع تسليمها لا تثبت إلا مواردها من غير تقييد بعدم التمكن من العلم، وأما التقييد به ثم التعدي إلى كل ظن فلا، والقول باعتبار موردها مطلقا موجود (4)، بل قيل: لو ثبت اعتباره فيكون من العلم (5)، مع أن الجمع بهذا الطريق يتوقف على الشاهد، وهو مفقود، وغيره ممكن.