ولو جمع بحمل الكلية وما دل على فضيلة الآخر على أفضلية وقت صلاة الليل من حيث هي، وحمل ما دل على فضيلة نصف الليل وما بمعناه، كمرسلة الفقيه في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله: (فإذا زال نصف الليل صلى ثماني ركعات، وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات) (1) على الأفضلية باعتبار إرادة الاشتغال بمتمماتها، وتعقيباتها، والنومتين، والسواك، وغيرها، كان جمعا حسنا، يشهد له ذيل رواية المروزي: (ومن أراد أن يصلي صلاة الليل في نصف الليل فيطول، فذلك له) (2).
د: قضاء صلاة الليل والوتر أفضل من أن يقدم لمن يجوز له التقديم، اتفاقا فتوى ونصا، ومنه - مضافا إلى ما مر من صحيحة ابن وهب (3) - صحيحة محمد:
الرجل من أمره القيام بالليل، فتمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال: (لا، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة) (4) وغير ذلك.
الخامسة: تجوز صلاة الليل بعد الفجر قبل الفريضة، وفاقا للمحكي عن الصدوق والتهذيب والمعتبر (5)، وفي المدارك والمنتقى والذخيرة والمفاتيح (6) والمعتمد، إما مطلقا، كبعض من ذكر (7)، أو بشرط عدم اتخاذ ذلك عادة، كأكثرهم.