الاستحباب - ضعف مخالفة أخرى للمشهور بنفي الكراهة رأسا، كما هو ظاهر الصدوق في الخصال (1)، وعن الطبرسي في الاحتجاج (2)، والمفيد في كتابه المسمى ب (افعل لا تفعل) (3)، ونقل عن طائفة من محققي متأخري المتأخرين (4)، أو التوقف فيها وفي الإباحة، كما هو ظاهر الفقيه والسرائر (5)، لضعف أدلة المرجوحية وموافقتها للعامة.
فإن الضعف - لو كان - بالتسامح يجبر، والتوافق لهم مع عدم المعارض غير معتبر.
وكما يظهر - من اشتمال جميع الروايات على الأوقات الخمسة - ضعف مخالفة ثالثة هي تخصيص الكراهة بالثالث والرابع، كالشيخ في النهاية (6)، أو مع الخامس، كما عن الجعفي (7).
ثم مقتضى عموم غير صحيحة ابن بلال من روايات المنع أو إطلاقها وإن كان كراهة الصلاة في الأوقات المذكورة مطلقا، إلا أن الفرائض مستثناة منها أداء وقضاء، بالإجماع المحقق، والمحكي في صريح المنتهى والسرائر (8)، وظاهر