والثانية: عن الصائم، متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: (إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء) قلت: فمتى تحل الصلاة؟ قال: (إذا كان كذلك) قلت:
ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: (لا، إنما نعدها صلاة الصبيان) (1).
ومثل الأولى حسنة الحلبي، إلا أنه ليس فيها (أوسها) (2).
ونجيب أما عن غير الطائفة الأولى من الروايات: فبضعف الدلالة.
أما الثانية: فلأن فيها - مضافا إلى إجمال الوقتين، وعدم دلالتها على حرمة التأخير لاحتمال إرادة نفي كونه حريا أو حسنا، كما يشعر به قوله: (لا ينبغي) في بعض الروايات - أن الآخر حقيقة هو الجزء القريب إلى النهاية، ولا شك أنه لا يجوز جعله وقتا. نعم، لو كان ذلك لعذر، بحيث أدرك ركعة في الوقت يجوز ذلك.
وعلى هذا فتكون تلك الروايات في مقابل الروايات الواردة في أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت (3)، ودفعا لتوهم جواز فعل ذلك عمدا.
بل يمكن أن يكون المراد بالوقتين فيها الوقت المقدر أولا لكل صلاة، والمقدر ثانيا بقوله: (من أدرك ركعة) ومع قطع النظر عن اختصاص الآخر بذلك فلا شك في شموله له، فتعارض هذه الأخبار مع أخبارنا المختصة قطعا بأن يصلي على نحو يتم صلاته بتمام النهار بحيث لا يخرج شئ منها عن الوقت بالعموم والخصوص المطلقين، فيجب تخصيصها بها.