لك ما تصلي فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه) (1).
والتقريب: أنه لو لم تجز الصلاة فيه لم تجز مع عدم الساتر أيضا كما في الحرير، فالتقييد محمول على الاستحباب كما جوزه في البحار.
وهذه الأخبار خالية عن غير المعارض العام، فالمصير إليها متعين.
وقول الشهيد في الدروس والبيان بأن رواية الجواز في الحواصل مهجورة (2) - بعد نفي مثل الشيخ (3) الخلاف الدال على الاشتهار في الصدر المتقدم كما صرح به في المنتهى (4) - غير ضائر.
وأما الرضوي: (وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله، مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل، إذا كان فيما لا تجوز في مثله وحده الصلاة تجوز لك الصلاة فيه) (5) فدلالته على المنع فيما تجوز فيه الصلاة بالمفهوم الساقط هنا قطعا، لسقوط منطوقه الذي هوله تابع.
ومنها: القاقم، قال في المصباح المنير: القاقم حيوان ببلاد الترك على شكل الفأرة إلا أنه أطول ويأكل الفأرة هكذا أخبرني بعض الترك (6).
وقال في حياة الحيوان: دويبة يشبه السنجاب إلا أنه أبرد منه مزاجا وأرطب ولهذا هو أبيض يقق ويشبه جلد الفنك وهو أعز قيمة من السنجاب (7).
وفي مفردات التحفة ما ترجمته: القاقم جلد حيوان أكبر من الفأرة وأبيض، ومؤخره قصير ورأس مؤخره أسود، ولبسه أحر من السنجاب وأبرد من السمور،