النوافل اليومية وغيرها مما له عدد خاص، بل الظاهر عدم جواز الاقتصار على أداء البعض وقضاء الباقي، بل يرد الإشكال في قضاء الباقي إذا ظن السعة فلم يسع التمام.
ه: المستفاد من الروايات الموافق لفتوى جماعة أنه إذا ضاق الوقت إلا عن الوتر وركعتي الفجر فالأفضل تقديم ذلك على صلاة الليل (1)، ففي صحيحة محمد: عن الرجل يقوم من آخر الليل، وهو يخشى أن فاجأه الصبح، ابتدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: (بل يبدأ بالوتر) وقال: (أنا كنت فاعلا ذلك) (2).
وصحيحة ابن وهب: (أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح، ويوتر، ويصلي ركعتي الفجر، ويكتب له بصلاة الليل؟) (3).
ثم لو انكشف بقاء الليل بعد فعل الوتر خاصة، فالظاهر من الأخبار تخييره بين الاعتداد بالوتر بما فعل، ويصلي بعده صلاة الليل، وبين جعل وتره من صلاة الليل ويضيف إليه ما يتمها، ثم يوتر بعدها. ولو كان الانكشاف بعد ركعتي الفجر يحسبهما من الليلية، ويضيف إليها ست ركعات، ويعيد الفجرية.
السادسة: أول وقت ركعتي الفجر لمن صلى صلاة الليل والوتر: الفراغ منها، ولو في أول الليل فيما يجوز تقديمها، على الأشهر الأظهر، بل عن ظاهر الغنية والسرائر: الإجماع عليه (4).
للمستفيضة الدالة على أنهما من صلاة الليل، والآمرة بحشوهما فيها (5)،