نعم، لو كانت النجاسة المتعدية دم القروح يجب الاجتناب، لعدم العفو عنه حينئذ، ويمكن حمل كلام الفاضل عليه أيضا.
وأما مسجد الجبهة فيشترط طهارته مطلقا إجماعا محققا، لعدم قدح خلاف من يأتي، ومحكيا عن الغنية والمعتبر والمنتهى والمختلف والتذكرة والذكرى وروض الجنان وشرح القواعد (1). وقال بعض مشايخنا: إن عليه المسلمين في الأعصار والأمصار (2)، وهو الحجة، مضافا إلى النبوي المتقدم (3) المنجبر بما ذكر. والاحتجاج بعموم الموثقين السابقين ومفهوم صحيحتي زرارة: إحداهما:
السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك الموضع؟ فقال: (إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به) (4) والثانية: عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: (إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر) (5). غير جيد، لتعارضهما مع ما مر من الأخبار بالتباين في موضع الجبهة، وخروجه بالإجماع والنبوي عما مر إنما يفيد للاحتجاج في غير هذا المطلب، وأما فيه فلا.
خلافا للمحكي عن الراوندي (6)، بل في الذخيرة (7) عن الوسيلة والمعتبر (8)،