البحث الأول:
في أصل الستر وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الستر واجب في الصلاة وشرط لها، تبطل بانتفائه مع الإمكان، بالإجماع المحقق والمحكي مستفيضا (1)، بل بالضرورة من الدين. وفي النصوص المستفيضة دلالة عليه صريحا وظاهرا، منطوقا ومفهوما:
منها: صحيحة علي: عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: (إذا أصاب حشيشا ليستر به عورته، أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا ليستر به عورته، أومأ وهو قائم) (2).
وسائر ما ورد في صلاة العراة منفردين وجماعة، حيث أسقطت معظم الأركان من الركوع والسجود والقيام بفقد السائر، فمن لم يستر ما وجب ستره مع القدرة إما لا يأتي بتلك الأركان فتبطل صلاته إجماعا، لكون الأركان مطلقة بالنسبة إلى الستر المقدور قطعا، أو يأتي بها فكذلك أيضا، لعدم موافقة المأمور به حيث إنه الإيماء مع عدم الستر.
ويدل عليه أيضا استصحاب الشغل اليقيني (3).
ثم إن شرطيته هل هي ثابتة مع المكنة على الإطلاق، أو مقيدة بالعمد؟