الستر عرفا، ولعدم ثبوت الأزيد منه من الأخبار والإجماع.
وكذا لو كان لطرف ثوبه من اليمين أو اليسار فرجة ضيقة لو نظر إليها ناظر وصل شعاع بصره إلى العورة، أو كان له جيب لو نظر إليه يرى العورة. بخلاف ما إذا قام مؤتزرا على طرف سطح بحيث يرى عورته من الأسفل، فإن الظاهر - كما في التذكرة وعن نهاية الإحكام (1) - عدم تحقق الستر عرفا وإن احتملت الصحة حينئذ أيضا كما في الذكرى (2)، لما قد ذكرنا من عدم ثبوت الأزيد.
وبالجملة: الستر إنما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها.
ومنهم من شرط في تحقق الستر الستر من الجوانب الأربع ومن الفوق دون التحت (3). وهو تحكم بحت.
الثالثة: يجب في تحقق ستر البشرة استتار لونها إجماعا. فلو كان الساتر رقيقا بحيث يحكي بشرة ما تحته ولونها لم يكف قولا واحدا، لعدم تحقق الستر معه قطعا، ولمفهوم قوله عليه السلام في إحدى صحيحتي محمد بعد سؤاله عن الرجل يصلي في قميص واحد: (إن كان كثيفا فلا بأس به) (4).
وفي الأخرى: (إذا كان القميص صفيقا) (5).
وهل يعتبر فيه كونه ساترا للحجم والخلقة أيضا أم لا؟ قيل بالأول (6)، لتوقيفية العبادة، وتبادر ستر الحجم أيضا من الستر، ولذا يصح السلب بدونه