يبطل أو يزيل ويتم؟ فيه إشكال، والأحوط: الإزالة والإتمام ثم الإعادة.
ولو زال الإمكان بعد فعل شئ من الصلاة، استأنفها قطعا.
ولو علم بالنجاسة المعلومة سبقها أو غير المعلومة في الأثناء وضاق الوقت عن الإزالة والاستئناف، فإطلاق النصوص بالأمرين - كإطلاق كلام جماعة - يثبتهما حينئذ أيضا، وندرة وجودها غير مفيدة للتقييد عندنا، ولكن قطعية أدلة وجوب الصلاة في أوقاتها، وعدم معلومية اشتراط إزالة النجاسة على هذا الوجه، بل شهادة الاستقراء، والعفو عن كثير من أمثالها لأجل تحصيل العبادة في وقتها يوجب الحكم بعدم الاشتراط، إلا أن يقال: إن اطلاق تلك النصوص كاف في إثبات الاشتراط في هذه الصورة، ولعله الأظهر.
الخامسة: المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد تكتفي بغسله كل يوم مرة على الأظهر الأشهر، وفي الحدائق من غير خلاف يعرف (1)، لرواية (أبي) (2) حفص، المنجبرة: عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: (تغسل القيمص في كل يوم مرة) (3).
واللازم الاقتصار على المتيقن من موردها، فيقتصر على الصبي، وفاقا للوامع والشرائع والنافع والمنتهى والإرشاد (4)، للشك في إرادة الصبية من المولود، بل في المعالم عن بعض الأصحاب أن المتبادر منه هو الصبي (5). وبه صرح الفاضل في النهاية (6).