ومرفوعة البرقي: (دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلا كان أو كثيرا فاغسله) (1).
ويندفع الأول: بمطلقات العفو.
والثاني: بأن المستند في اكتساب الملاقي للنجاسة النجاسة مطلقا ليس إلا الإجماع، وتحققه في النجاسة الملاقية لها غير معلوم.
والثالث: بأنه لو أوجب عدم شمول أخبار العفو له لأوجب عدم شمول مطلقات الأمر بالغسل وإعادة الصلاة له أيضا، فيرجع إلى أصل عدم وجوب الإزالة.
والرابع: بأن مقتضاه عدم العفو عن دم الغير، وهو وإن أفتى به بعض المحدثين من المتأخرين (2)، إلا أن الظاهر انعقاد الإجماع على خلافه، كما تدل عليه إطلاقاتهم، وينادي به خلافهم في دم نجس العين، ولا أقل من مخالفته للشهرة القديمة والجديدة المخرجة له عن الحجية. وقصره على دم نجس العين إخراج لغير الواحد، وهو غير جائز.
ج: مورد أكثر روايات العفو وإن كان الثوب خاصة، ولذا حكي عن جماعة (3) الاقتصار عليه، ويظهر من البعض التردد (4)، إلا أن في المنتهى أسند إلحاق البدن إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه (5)، بل في الانتصار عليه الإجماع (6).