مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٤ - الصفحة ٢٩١
ه‍: قيد جماعة - منهم الشيخ (1)، والفاضل في الإرشاد (2) - القروح بالدامية والجروح باللازمة. ومنهم من وصفهما باللازمة (3). ومنهم من عكس (4).
والمراد من الدامية ظاهر.
وفسر في روض الجنان اللازمة: بالتي يستمر خروج دمها (5)، والمحقق الثاني: بالتي لم يبرأ، ليكون احترازا عن جراحة برئت وتخلف دمها (6).
وظني أن المراد منها الجروح البطيئة الاندمال، ليكون احترازا عن مثل الفصد والحجامة إذا لم يتعديا عن الحد، وجراحة مثل الشوكة المندملة سريعا وأمثالها، فلا تكون دماؤها معفوة عنها. وهو الظاهر، لعدم ظهور شمول أخبار العفو لها (7).
أما ما يتضمن منها الدماميل والقروح: فظاهر.
وأما صحيحة البصري: فلمكان سيلان القيح.
وأما الموثقة الأولى: فلقوله: (به جرح سائل) فإن المتبادر منه نوع لزوم ودوام للجرح والسيلان، فلا يشمل ما يحدث وينقطع سريعا، مع أن ما يترشح منها قليل دم يخرج بقيد: (سائل) قطعا.
وأما الأخيرة: فلتقيدها بعدم استطاعة الربط وغسل الدم، والتعليل بعدم استطاعة غسل الثوب كل ساعة، فتكون هذه الدماء باقية على أصالة عدم العفو.
وتؤكده رواية المثنى: حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: (إذا اجتمع

(١) الجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٧١، المبسوط ١: ٣٥، الإقتصاد: ٢٥٣، النهاية: ٥١.
(٢) قال فيه: وعفي في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة. الإرشاد ١: ٢٣٩.
(٣) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٥٠، التذكرة ١: ٨، المختلف: ٦٠.
(٤) كما في المعتبر ١: ٤٢٩، القواعد ١: ٨.
(٥) روض الجنان: ١٦٥.
(٦) جامع المقاصد ١: ١٧١.
(7) راجع ص 287 و 288.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست