ه: قيد جماعة - منهم الشيخ (1)، والفاضل في الإرشاد (2) - القروح بالدامية والجروح باللازمة. ومنهم من وصفهما باللازمة (3). ومنهم من عكس (4).
والمراد من الدامية ظاهر.
وفسر في روض الجنان اللازمة: بالتي يستمر خروج دمها (5)، والمحقق الثاني: بالتي لم يبرأ، ليكون احترازا عن جراحة برئت وتخلف دمها (6).
وظني أن المراد منها الجروح البطيئة الاندمال، ليكون احترازا عن مثل الفصد والحجامة إذا لم يتعديا عن الحد، وجراحة مثل الشوكة المندملة سريعا وأمثالها، فلا تكون دماؤها معفوة عنها. وهو الظاهر، لعدم ظهور شمول أخبار العفو لها (7).
أما ما يتضمن منها الدماميل والقروح: فظاهر.
وأما صحيحة البصري: فلمكان سيلان القيح.
وأما الموثقة الأولى: فلقوله: (به جرح سائل) فإن المتبادر منه نوع لزوم ودوام للجرح والسيلان، فلا يشمل ما يحدث وينقطع سريعا، مع أن ما يترشح منها قليل دم يخرج بقيد: (سائل) قطعا.
وأما الأخيرة: فلتقيدها بعدم استطاعة الربط وغسل الدم، والتعليل بعدم استطاعة غسل الثوب كل ساعة، فتكون هذه الدماء باقية على أصالة عدم العفو.
وتؤكده رواية المثنى: حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: (إذا اجتمع