الفصل الثالث:
فيما يؤذن له ويقام، وما يتعلق بهما.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا ريب في مشروعيتهما ومطلوبيتهما لكل من الفرائض الخمس اليومية ومنها الجمعة - إلا فيما يأتي الكلام فيه - للرجال والنساء، فرادى وجماعة، أداء وقضاء حضرا وسفرا، بل هي إجماع المسلمين، بل ضروري الدين.
وأما بعض الأخبار المصرحة بأنه ليس على النساء أذان ولا إقامة (1) فلا ينفي إلا الوجوب، ولو سلم فيجب حملها عليه، للإجماع.
وصحيحة ابن سنان: عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: (حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا آله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله) (2).
ومرسلة الفقيه: (ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل) (3).
وهذا مراد الفاضل في المنتهى حيث قال: وليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا نعرف فيه خلافا، لأنهما عبادة شرعية يتوقف توجه التكليف بهما على الشرع.
ويجوز أن تؤذن المرأة للنساء ويعتددن به، ذهب إليه علماؤنا - إلى أن قال -: وقال علماؤنا: إذا أذنت المرأة أسرت بصوتها لئلا يسمعها الرجال، قال الشيخ:
يعتد بأذانهن [للرجال] وهو ضعيف، لأنها إذا جهرت ارتكبت معصية وإلا فلا