جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ٢٤
المطلب الثاني: في الأحكام: تختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها. ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر.
____________________
متأخري الأصحاب (1)، لما روي عنهم عليهم السلام: (لا صلاة لمن عليه صلاة) (2)، وغيره من الأخبار (3)، وحملها على نفي الكمالية أوجه، جمعا بينها وبين غيرها من الأخبار الدالة على جواز التطوع أمام الفريضة مع سعة الوقت، كمقطوع سماعة (4) وغيره (5).
قوله: (المطلب الثاني: في الأحكام: تختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها).
هذا هو أصح القولين للأصحاب (6)، وأشهرهما، وتشهد له رواية داود بن فرقد، المرسلة عن الصادق عليه السلام (7)، وقال ابنا بابويه باشتراك الوقت بين الصلاتين من أوله إلى آخره (8)، تمسكا بظاهر رواية عبيد بن زرارة، عن الصادق عليه السلام: (إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب) (9)، وهي منزلة على شدة قرب دخول وقت العصر جدا مجازا فإنه لا بد من ارتكاب المجاز، إما ب‍ (هذا) أو، ب‍ (ثم) والشهرة والرواية تعين الأول، والمراد ب‍ (قدر أدائها): قدر أداء أقل ما يجب، على ما سبق بيانه.
قوله: (ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر).

(١) منهم: الشهيد في الذكرى: ١٣٠.
(٢) الكافي ٣: ٢٩٢ حديث ٣، الاستبصار ١: ٢٨٦ حديث ١٠٤٦ وهي بالمضمون وليس بالنص.
(٣) التهذيب ١: ٢٦٥ حديث ١٠٥٧ و ٢٦٦ حديث ١٠٥٩، الاستبصار ١: ٢٨٦ حديث ١٠٤٧.
(٤) الكافي ٣: ٢٨٨ حديث ٣، التهذيب ٢: ٢٦٤ حديث ١٠٥١.
(٥) الكافي ٣: ٣٨٩ حديث ٤ و ٥.
(٦) منهم: الشيخ في النهاية: ٥٨، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٣٧ وابن حمزة في الوسيلة: ٧٩، والشهيد في اللمعة: ٢٨.
(٧) التهذيب ٢: ٢٥ حديث ٧٠، الاستبصار ١: ٢٦١ حديث ٩٣٦.
(٨) الهداية: ٢٩.
(٩) الفقيه ١: ١٣٩ حديث ٦٤٧، التهذيب ٢: ٢٦ حديث ٧٣، الاستبصار ١: ٢٤٦ حديث 881.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست