ركعتين بينهما يقرأ في أولاهما بعد الحمد عشرا من أول البقرة وآية السخرة (1)، ورواية الجعفري في ركعتين بين الأذان والإقامة (2)، وروايات الغفيلة (3)، وفي الصلوات الواردة بين الظهرين خصوصا يوم الجمعة، وصلوات الرغائب (4)، وكثير من نوافل شهر رمضان، وغير ذلك مما لا يعد كثرة.
خلافا لنهاية الإحكام والسرائر والقواعد والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة وعن المقنعة والمبسوط والجمل والعقود (5)، والاقتصاد (6)، والإصباح والوسيلة والجامع (7)، إلا أن المذكور في كلام الثلاثة الأول هو: قضاء النوافل خاصة، بل المشهور، كما في شرح القواعد والروضة (8)، وغيرهما. وظاهر المعتبر:
نسبته إلى علمائنا (9).
لما مر من الأخبار في تحديد نوافل الظهرين بالذراع والذراعين، الآمرة بالبدأة بالفريضة بعد خروج وقت النافلة (10)، وفي عدم جواز الإيتار بعد طلوع الفجر (11).