(نعم يقضيها بالليل على الأرض) (١). فمحمولتان بشهادة ما قد ذكر على الأفضلية، ولولاه لخرجتا بالشذوذ عن الحجية، مع إمكان تخصيص الأخيرة بالفريضة.
ثم اختلفوا في الأفضل، فالأكثر - كما في المدارك وشرح القواعد (٢)، وغيرهما - على أفضلية التعجيل ولو بقضاء النهارية في الليل وبالعكس، لآيتي المسارعة والاستباق (٣).
وخبر عنبسة: [سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل]:
﴿هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا﴾ (4)، قال:
(قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل) (5).
وصحيحة أبي بصير: (إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل) (6).
ومرسلة الفقيه: (كل ما فاتك في الليل فاقضه بالنهار) (7).
ورواية إسحاق وفيها أن بعد أن رأى الصادق عليه السلام رجلا يقضي صلاة الليل بالنهار: (إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي [كيف] يقضي ما لم أفترضه عليه) (8).
وموثقة محمد: (إن علي بن الحسين عليهما السلام كان إذا فاته شئ من