ولو أمن أولا ثم ورد الناظر، جلس في الباقي، للأمر بالصلاة جالسا مع النظر، ولو انعكس الأمر قام في الباقي.
ولو أمن من الناظر من إحدى الجهتين كالقدام دون الآخر وكان له ما يستر الجهة الأخرى فقط، يستر ويقوم، لأن معنى قوله: (فإن رآه) أو: (لم يره) رؤية ما يحرم رؤيته، فيصدق عدم الرؤية، ويلزمه لزوم القيام لو ستر القدام فقط، لاستتار الدبر بالأليين كما صرح به في النص (1).
ثم في حالة القيام هل يجب عليه ستر قبله باليدين إن أمكن؟ الظاهر:
نعم، للتمكن من الستر الواجب الغير المختص بساتر مخصوص كما مر.
ولأن كل من قال بتحقق الستر بشئ قال بوجوبه مع الإمكان، وتؤيده حسنة زرارة، المتقدمة (2).
وهل التفصيل مخصوص بالرجال كما هو مورد الروايات، أو يعم النساء أيضا؟ الظاهر: الأول، لاختصاص الروايات، وعدم معلومية الإجماع المركب، وكون جميعها عورة فلا يتفاوت الحال بالقيام والقعود، والأصل وجوب القيام فيقمن أبدا ويسترن فرجهن باليد إن أمكن، كما به صرح في الحسنة.
فروع:
أ: لا خلاف في وجوب الإيماء بالركوع والسجود لغير المأمومين في حالة الجلوس، وفي الأخبار المتقدمة تصريح به (3). واختلفوا في حال القيام، وفي حق المأمومين.
أما الأول: فصرح بالإيماء فيه أيضا الأكثر. وهو الأظهر، لصحيحة علي.