وصرفهما إلى الغالب من عدم التمكن من الاستقبال فيما عدا التكبيرة للراكب، مردود: بمنع الغلبة في جميع الصلاة وإن سلمت في المجموع، مع أن قوله في الصحيحة: (لا يدور) قرينة على الإمكان، إذ يقبح النهي بدونه.
دليل الأولين: الآية، ونحو، قوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور) ودلالتهما غير تامة وأما في حالتي الركوع والسجود وإن أمر في الرضوي بالاستقبال فيهما خاصة، إلا أن ضعفه الخالي عن الجابر يمنع عن الحكم بوجوبه. ولا بأس بالاستحباب، له.
ثم إنه هل يجب عليه جعل صوب الطريق بدلا عن القبلة لا ينحرف عنه كما عن نهاية الفاضل (1)، لوجوب الاستمرار على جهة واحدة لئلا يتوزع فكره، أم لا؟ الظاهر: الثاني، للأصل، ومنع ما ادعاه من الوجوب.
ج: المصلي راكبا أو ماشيا يومئ للركوع والسجود مع العجز عن فعلهما إجماعا نصا وفتوى، ويجب جعل السجود أخفض من الركوع، للصحيحين المتقدمين (2)، وغيرهما.
وأما مع عدم العجز عنهما فظاهر إطلاق بعض العبارات كالقواعد والتذكرة (3)، وغيرهما (4): الإيماء أيضا، للإطلاقات.
وصريح بعض آخر - منهم الشيخ في النهاية والمحقق الثاني في شرح القواعد (5) - اختصاص الإيماء بصورة العجز، وجعله الثاني من المعلومات.