لامتثال فرد آخر من الموسع.
وأما رواية قرب الإسناد، المتقدمة (1): فمع عدم حجيتها غير ناهضة لإثبات الوجوب، بل ظاهرة في الاستحباب مع الاحتمال، وهو مسلم معه، له وللاحتراز عن مخالفة المعتبر والمنتهى في صورة الظن (2)، فإنهما أوجباه حينئذ معه، بل بدونه أيضا تجنبا عن خلاف السيد والديلمي (3)، حيث أوجبا التأخير مطلقا.
ز: شراء الساتر ولو زائدا عن ثمن المثل ما لم يستضر به وقبول إعارته وهبته واجب على الأصح، لقوله في صحيحة علي: (وإن لم يصب شيئا أومأ) دل بمفهومه على عدم الإيماء مع الإصابة الصادقة هنا، فإما يركع ويسجد بدون الشراء والقبول، وهو باطل إجماعا، أو يشتري ويقبل، وهو المطلوب.
ح: لو لم يجد إلا الحرير، فظاهر الأصحاب - كما قيل (4) - أنه يصلي عاريا، لاستصحاب حرمة لبسه قبل صلاته، وأدلة عدم جواز الصلاة فيه (5).
ويخدشه: أنهما معارضتان مع أدلة وجوب الستر، فإن ثبت الإجماع فهو، وإلا فالتخيير قوي جدا. وكذا لو لم يجد إلا جلد الميتة أو ما لا يؤكل.
ولو لم يجد إلا النجس أو المغصوب، فسيأتي حكمه: وكذا حكم ما لو اضطر إلى لبس الحرير أو النجس.
ط: لو وجد الستر في أثناء الصلاة، فمع عدم توقف الستر على الفعل المنافي يستر ويتم الصلاة.
وقيل: يستأنف مع السعة، لعدم تحقق الامتثال (6).