مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٨
ومنها: أن تصلي المرأة عطلا (1)، للعامي (2).
ورواية غياث: (لا تصلي المرأة عطلا) (3).
وفي الدعائم: (لا تصلي المرأة إلا وعليها من الحلي أدناه الخرص فما فوقه، ولا تصلي المرأة إلا وهي مختضبة، فإن لم تكن مختضبة فلتمس مواضع الحناء بخلوق) (4).
وفيه أيضا: (مر نساءك لا يصلين معطلات، فإن لم يجدن فليعقدن على أعناقهن ولو بالسير، ومرهن فليغيرن أكفهن بالحناء) (5).
أقول: الخرص بالضم والكسر: الحلقة الصغيرة من الحلي، وهو من حلي الأذن (6).
ورواية أبي مريم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا ولو يعلقن في أعناقهن سيرا) (7).
ومنها: الصلاة مختضبا، لصحيحة الجعفري (8). والمراد أن يكون على المحل عين الحناء كما يظهر من الصحيحة، والمراد بما تقدم من استحبابه لون الحناء، فلا منافاة.

(١) أي بغير زينة.
(٢) انظر: سنن البيهقي ٢: ٢٣٥.
(٣) التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٣، الوسائل ٤: ٤٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٥٨ ح ١.
(٤) الدعائم ٢: ١٦٢ و ١٦٦، مستدرك الوسائل ٣: ٢٢٩ أبواب لباس المصلي ب ٤٠ ح ١.
(٥) الدعائم ١: ١٧٨، مستدرك الوسائل ٣: ٢٢٩ أبواب لباس المصلي ب ٤٠ ذيل الحديث ١. السير بالفتح: الذي يقد من الجلد. القاموس ٢: ٥٦.
(٦) مجمع البحرين ٤: ١٦٧.
(٧) الكافي ٥: ٥٦٩ النكاح ب ٩٧ ح ٥٧.
(٨) كذا في النسخ، والظاهر أن الصحيح: الحضرمي، كما في المصادر انظر الكافي ٣: ٤٠٨ الملاة ب ٦٧ ح ٢، التهذيب ٢: ٣٥٥ / 1469، الإستبصار 1: 390 / 1486، الوسائل 4: 430 أبواب لباس المصلي ب 39 ح 5.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست