ومنها: أن تصلي المرأة عطلا (1)، للعامي (2).
ورواية غياث: (لا تصلي المرأة عطلا) (3).
وفي الدعائم: (لا تصلي المرأة إلا وعليها من الحلي أدناه الخرص فما فوقه، ولا تصلي المرأة إلا وهي مختضبة، فإن لم تكن مختضبة فلتمس مواضع الحناء بخلوق) (4).
وفيه أيضا: (مر نساءك لا يصلين معطلات، فإن لم يجدن فليعقدن على أعناقهن ولو بالسير، ومرهن فليغيرن أكفهن بالحناء) (5).
أقول: الخرص بالضم والكسر: الحلقة الصغيرة من الحلي، وهو من حلي الأذن (6).
ورواية أبي مريم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا ولو يعلقن في أعناقهن سيرا) (7).
ومنها: الصلاة مختضبا، لصحيحة الجعفري (8). والمراد أن يكون على المحل عين الحناء كما يظهر من الصحيحة، والمراد بما تقدم من استحبابه لون الحناء، فلا منافاة.