اجتزاء به، لعدم السماع (1).
فإن الاستدلال بنفي التكليف، ثم التصريح باعتدادهن بأذانها، ثم التصريح بالإسرار إذا أذنت صريح في إرادة نفي الوجوب.
ويحتمل إرادة نفي الأذان والإقامة لجماعة الرجال واعتدادهم بهما كما يدل عليه بعض كلماته.
وهل هي على جهة الاستحباب أو الوجوب؟ الحق: الأول مطلقا، وفاقا للخلاف والناصريات والمبسوط (2)، والحلي والديلمي (3)، وأكثر المتأخرين (4)، بل كما قيل: جمهورهم، بل كافتهم (5)، بل عليه دعوى الشهرة المطلقة في كلام طائفة من الطائفة (6)، للأصل الخالي عن المعارض بالمرة كما يأتي.
مضافا في الأذان للمنفرد إلى صحيحة الحلبي: (إنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة واحدة ولم يؤذن) (7).
والأخرى: (يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان) (8).
وللجامع إلى رواية [الحسن]: (إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة) (9).