جماعة (1)، وليس ببعيد.
و: الحكم مختص بالرجل والمرأة دون الصبي والصبية، للأصل، وعدم ثبوت إطلاق الرجل والمرأة عليهما حقيقة.
المسألة الثالثة: المشهور كما صرح به جماعة (2)، بل قيل: لا يكاد يعرف فيه خلاف إلا عمن يأتي (3): عدم اعتبار طهارة ما عدا مسجد الجبهة. وهو كذلك، للأصل الخالي عن المعارض المعتضد بالشهرة العظيمة والنصوص المستفيضة، كصحاح علي:
أولاها: عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: (نعم لا بأس) (4).
وثانيتها: عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها؟ قال: (إذا يبست لا بأس) (5) وقريبة منها موثقة الساباطي (6).
وثالثتها: عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال: (نعم) (7).