المنع والبطلان.
ه: لو غصب شيئا ولم يستصحبه، لا تبطل صلاته ولو في سعة الوقت.
ومن تمسك في المقام بالنهي عن الضد يقول بالبطلان.
و: لا يتفاوت الحال في البطلان فيما يبطل بين ما إذا تمكن من الرد وعدمه، للنهي عن التصرف على الحالين.
نعم، لو استصحبه محافظة له حتى يتمكن من الرد فالظاهر عدم البطلان، لعدم النهي عن هذا التصرف، إذ لو نهي عنه فإما يؤمر بالرد حينئذ، وهو تكليف بغير المقدور - والقول بأنه جائز إذا كان السبب فيه هو المكلف نفسه واه جدا - أو بتركه وعدم حفظه، وهو أيضا باطل قطعا، أو بتصرف آخر غير هذا التصرف، وهو ترجيح بلا مرجح.
تتميم فيه مسألتان:
المسألة الأولى: جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم مع شئ من الساق ولو قليلا مجمع عليه، وبدونه أصح القولين، وفاقا للمبسوط والوسيلة والإصباح والمنتهى والتحرير والروضة والجعفرية وشرح القواعد والمدارك (1)، بل أكثر متأخري المتأخرين، بل المتأخرين كما قيل (2)، للأصل.
وقد يستدل (3) أيضا بالتوقيع المروي في الاحتجاج وكتاب الغيبة للشيخ:
هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجله بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب: (جائز) (4) والبطيط كما في القاموس: رأس الخف بلا ساق (5).