منه قدر حمصة فاغسله وإلا فلا) (1).
وصراحة بعض المعتبرة في عدم العفو عن دم الحجامة، كصحيحة علي المروية في قرب الإسناد، المتقدمة في المسألة الأولى (2).
و: إذا كان قروح أو جروح متعددة به وبرئ بعضها وتخلف دم منه في الثوب أو البدن ولم يبرأ الجميع، فهل يختص العفو بدم ما لم يبرأ منها، أو يعفى عن الكل حتى يبرأ الكل؟ مقتضى إطلاق الموثقة الأولى: الأول، ومقتضى إطلاق رواية أبي بصير: الثاني. ولا يبعد ترجيحه؟ لتعارض الإطلاقين والرجوع إلى استصحاب العفو.
ز: يستحب لصاحب هذا العذر أن يغسل ثوبه كل يوم مرة، لرواية السرائر (3). وأما البدن فلا، للأصل.
العاشرة: ما دون الدرهم من الدم - غير ما استثني - معفو عنه في الصلاة إجماعا كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة (4)، وعن نهاية الإحكام والمختلف (5)، وهو الحجة في المقام، مضافا إلى المستفيضة، كحسنة محمد، المتقدمة في المسألة الرابعة (6)، ورواية الجعفي، السابقة في الأولى (7).
وصحيحة ابن أبي يعفور: (فيغسله - أي الدم - ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا يغسله) (8).