الخلاف.
فروع:
أ: المراد بالفجر الذي هو محل النزاع هو الثاني، عند الأكثر، لصدق الليل على ما قبله - وإن طلع الأول - لغة وشرعا وعرفا، ولأنه المتبادر. وخالف فيه شاذ (1)، لوجه ضعيف.
ب: هل الأفضل - على القول بالجواز - البدأة بالفريضة بعد الطلوع، أو بصلاة الليل؟ الظاهر الأول، لأخبار فضيلة أول الوقت.
ج: لو تلبس من صلاة الليل بأربع فطلع الصبح، كان الأفضل إتمامها، بلا خلاف أجده، وفي المدارك: إنه مذهب الأصحاب (2).
لخبر مؤمن الطاق المتقدم (3)، المنجبر ضعفه - لو كان - بالعمل، وصدر خبر المفضل السابق بعضه (4).
ولا ينافيهما ما في رواية يعقوب: أقوم قبل الفجر بقليل، فأصلي أربع ركعات، ثم أتخوف أن ينفجر الفجر، أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال: (لا، بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار) (5).
لأن موردهما الذي هو المسألة أن طلع الفجر بعد التلبس بالأربع، فيصير الأمر دائرا بين الإتمام والتلبس بالفريضة، وموردها أن خشي الطلوع بعده، فيصير دائرا بين إتمام الثمان والإيتار، لعدم سعة الوقت بزعمه، فأمر عليه السلام بتقديم