وعن أبي الصلاح الكراهة مطلقا (1).
والحق - كما هو مقتضى روايات الخصال والنميري والساباطي - البطلان في الخاتم بخصوصه، وفي سائر ما تحقق صدق الصلاة فيه، وقد عرفت مواقع الصدق في الحرير.
والاستدلال للبطلان: بأن الصلاة فيه استعماله وهو محرم، وبالأمر بالنزع الموجب للنهي عن ضده، ضعيف.
أما الأول: فلمنع حرمة مطلق استعماله.
وأما الثاني: فلما مر في الحرير، ويأتي في المغصوب.
ثم الظاهر أن حكم المنسوج من المموه بالذهب حكم الذهب، لأن ماء الذهب ذهب، فيصدق لبس الذهب والصلاة فيه فيما يصدق على المنسوج من الذهب، فتأمل.
وأما الخاتم المموه: فالظاهر فيه عدم التحريم، لأن المركب من الذهب وغيره ليس بذهب.
السادس: أن لا يكون مغصوبا، فلا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب في الجملة.
وتحقيقه: أنه يحرم لبس الثوب المغصوب مع العلم بالغصبية بإجماع العلماء المحقق، والمصرح به في الناصريات والغنية (2)، واللوامع، والمنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام وشرح القواعد والذكرى وروض الجنان (3) والمعتمد، وغيرها (4).