سوى ذلك) (1).
والظاهر ارتفاع الكراهة مع الضرورة أيضا، لسقوط التكليف معها، ويدل عليه في الجملة الموثق (2).
ولا تزول الكراهة بالاستتار، لإطلاق الفتاوى والأخبار.
وفي المدارك تخفيفها بالستر (3)، استنادا إلى ما ورد في الدراهم كما يأتي وفيه نظر.
ومنها: استصحاب الدراهم التي فيها صورة، على المشهور كما صرح به في البحار (4)، للمروي في الخصال: (لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان إذا خاف ويجعلها في ظهره) (5).
وظاهر الرواية والحسنة الآتية: بقاء الكراهة وإن كانت مستورة أيضا (6).
وقال جماعة بانتفائها بالاستتار عن النظر (7)، لصحيحة حماد: عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال: (لا بأس إذا كانت مواراة) (8).