مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٦
سوى ذلك) (1).
والظاهر ارتفاع الكراهة مع الضرورة أيضا، لسقوط التكليف معها، ويدل عليه في الجملة الموثق (2).
ولا تزول الكراهة بالاستتار، لإطلاق الفتاوى والأخبار.
وفي المدارك تخفيفها بالستر (3)، استنادا إلى ما ورد في الدراهم كما يأتي وفيه نظر.
ومنها: استصحاب الدراهم التي فيها صورة، على المشهور كما صرح به في البحار (4)، للمروي في الخصال: (لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان إذا خاف ويجعلها في ظهره) (5).
وظاهر الرواية والحسنة الآتية: بقاء الكراهة وإن كانت مستورة أيضا (6).
وقال جماعة بانتفائها بالاستتار عن النظر (7)، لصحيحة حماد: عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال: (لا بأس إذا كانت مواراة) (8).

(١) المحاسن: ٦١٩ / ٥٦، الكافي ٦: ٥٢٧ الزي والتجمل ب ٦٥ ح ٨، الوسائل ٥: ٨ ٣٠ أبواب أحكام المساكن ب ٤ ح ٣.
(٢) (عن لباس الحرير والديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل) منه رحمه الله.
الكافي ٦: ٤٥٣ الزي والتجمل ب ١١ ح ٣ الفقيه ١: ١٧١ / ذ ح ٨٠٧، المهذب ٢:
٢٠٨
/ ٨١٦، الإستبصار ١: ٣٨٦ / ١٤٦٦، الوسائل ٤: ٣٧٢ أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ٣.
(٣) المدارك ٣: ٢١٣.
(٤) البحار ٨٠: ٢٤٧.
(٥) الخصال: ٦٢٧، الوسائل ٤: ٤٣٨ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٥.
(٦) لحصول الاستتار بالعقد والكون في الهميان. منه رحمه الله.
(٧) منهم العلامة في المنتهى ١: ٢٣٤، والتحرير ١: ٣١، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٩٢.
(٨) الكافي ٣: ٤٠٢ الصلاة ب ٦٥ ح ٢٠، التهذيب ٢: ٣٦٤ / 1508، الوسائل 4: 439 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 8.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست