المسألة الثانية: في جواز تساوي الرجل والمرأة في موقف الصلاة أو تقدمها مع عدم الحائل ولا البعد عشرة أذرع سواء كانت المرأة أجنبية أو محرما، أقوال:
الأول: الجواز مع الكراهة، ذهب إليه السيد (1)، والحلي وفخر المحققين (2)، ومعظم المتأخرين (3)، بل ادعي إجماعهم عليه (4)، ويحتمله كلام الشيخ في الاستبصار (5).
والثاني: الحرمة، اختاره الشيخان والحلبي وابن حمزة (6)، بل كما قيل: أكثر القدماء (7)، وعن الخلاف والغنية: الإجماع عليه (8).
الثالث: المنع إلا مع الفصل بقدر عظم الذراع، نقل عن الجعفي (9).
وظاهر المحقق في النافع (10)، والصيمري (11)، والمقداد (12): التردد.
والأقرب الأول.
أما الجواز: فللأصل، والمستفيضة من الصحاح وغيرها المصرحة بعدم المنع.