الصلاة (1)، وبأن به يحصل كمال الستر، ضعيف.
أما دليل الأول: فلأن مقتضى المفهوم ثبوت البأس الذي هو العذاب في الرقيق، وليس ارتكاب التجوز فيه أولى من تخصيص الرقيق بحاكي البشرة، بل صدق الرقيق على غيره غير معلوم، فيكونان دليلين على وجوب الستر.
وأما دليل الثاني: فبما سبق من عدم دليل تام على استحباب ستر الجميع.
مضافا إلى أن كراهة ترك ستر الجميع أو التعمم أو التردي أو كراهة السراويل الواحد غير كراهة الثوب الواحد، الظاهرة في أن للوحدة مدخلية في الكراهة.
وأما دليل الثالث: فلما مر في الأول، ولأن الغلظة غير الصفاقة، فإنها قد تكون مع كون الثوب حاكيا وقد لا تكون مع غاية الصفاقة، ولأنه لا دليل على رجحان كمال الستر.
ومنها: اشتمال الصماء بالإجماع المحقق والمحكي حد الاستفاضة (2)، وهو الحجة في كراهته في الصلاة.
بل الظاهر كراهته مطلقا، لصحيح زرارة: (إياك والتحاف الصماء) قلت:
وما التحاف الصماء؟ قال: (أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد) (3).
ومنه يظهر المراد من اشتمال الصماء أيضا، وبه فسر أيضا في كلام كثير من