وإقامة؟ فكتب: (يعيدها بإقامة) (1).
ومنها: السفر، فيسقط فيه الأذان عند أكثر أهل العلم، كما في المنتهى (2)، للمستفيضة المتقدمة المصرحة بإجزاء الإقامة فيه.
وظاهر الأصحاب كون السقوط هنا رخصة، فيكون الأذان ثابتا فيه، بل الظاهر أنه المجمع عليه.
وتدل عليه صحيحة الحلي: (إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة) الحديث (4).
ورواية بريد بن معاوية: (الأذان يقصر في السفر كما يقصر الصلاة، والأذان واحدة واحدة) الخبر (5).
وقد يستظهر له بلفظ الإجزاء.
وفيه نظر.
وعلى هذا فالمراد بسقوطه فيه خفة الاستحباب بالنسبة إلى الحضر، كما مر.
ومنها: السامع أذان الغير وإقامته، فيسقطان عن المصلي إذا كان إماما بلا خلاف بين الأصحاب كما قيل (6)؟ لرواية أبي مريم: صلى بنا أبو جعفر بلا أذان ولا إقامة، فقلت له في ذلك، فقال: (إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك) (7).
ورواية عمرو بن خالد: عن أبي جعفر عليه السلام [قال]: كنا معه فسمع