الصلاة المكتوية وأنا في الكعبة فأصلي فيها؟ قال: (صل) (1).
ويضعف: بأن الإجماع المنقول ليس بحجة، مع أنه بمثله معارض.
والأصل بما مر مندفع. والموثق - مع كونه أقل مما مر عددا، وأضعف سندا، وموافقا لجماعة من العامة منهم أبو حنيفة (2) - أعم من الصحيحة المتقدمة، بل جميع الأخبار المانعة، لتخصيصها بغير المضطر إجماعا، فليخص بها (3).
ثم المضطر هل يصلي قائما مستقبلا لأي جزء منه اتفق كما هو ظاهر الأصحاب، أو مستلقيا، أو إلى الأربع، كما ورد بهما الرواية؟!
الظاهر الأول، لظاهر الإجماع، ووجوب القيام والركوع والسجود، والأصل، وانتفاء الاستقبال الثابت على جميع الأحوال. والروايتان شاذتان.
ه: لو استطال صف المأمومين في المسجد الحرام حتى خرج بعضهم عن محاذاة الكعبة، بطل صلاة ذلك البعض، وكذا لو خرج بعض شخص عن المحاذاة.
المسألة الثانية: قد عرفت أن الواجب هو استقبال الكعبة، أي التوجه إليها عرفا، الذي هو عبارة عن المحاذاة العرفية لها، وأنه بعينه معنى التوجه إلى جهتها.
ثم الواجب هو تحصيل العلم بتلك المحاذاة والتوجه، كما هو مقتضى الأصول والنصوص والفتاوى، من غير خلاف يعرف، ولكن وجوبه مقيد بإمكان