الدالة عليه في الصبح والمغرب (1).
وفيه ما فيه، إلا أن لكون المقام مقام الاستحباب يكفي فيه الشهرة وفتوى الأصحاب.
المسألة الثانية: لا يؤذن لشئ من النوافل ولا غير الخمس من الفرائض، قال في المعتبر: إنه مذهب علماء الإسلام (2). ونحوه في المنتهى (3)، وكذا الإقامة، لأنهما وظيفتان شرعيتان موقوفتان على التوقيف، وليس في غير ما ذكر.
إلا أن الأصحاب ذكروا أنه يقول المؤذن في سائر الفرائض: (الصلاة) ثلاثا، والظاهر أن مرادهم فيما يصلي جماعة خاصة.
وذكر جماعة (4) أنهم لم يقفوا على دليل عليه في غير صلاة العيدين. وهو كذلك، إلا أن فتواهم تكفي لإثبات الاستحباب.
المسألة الثالثة: ذكروا سقوط الأذان أو مع الإقامة في مواضع:
منها: إذا جمع بين الصلاتين، فيسقط أذان الثانية، ذكره العماني والشيخ والفاضل (5)، وجماعة (6)، بل نسب إلى المشهور (7)، بل عن الخلاف الإجماع عليه (8).