مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٠
أحوط بل أظهر، وعلى هذا فلو بقي من الوقت قدر أربع صلوات اختصت بالعصر، فتأمل.
ب: لو ضاق الوقت عن الأربع، فهل يجب الإتيان بالممكن من الثلاث فنازلا، أو يكفي الواحدة مطلقا؟
مقتضى أصل للاشتغال، واستصحاب وجوب ما أمكن إذا تقدمت الحيرة على الضيق، ونحو قوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور) (1): الأول.
ومقتضى أصالة عدم وجوب الزائد على الواحدة الثابتة إجماعا حين سقوط الأربع بعدم التكليف بما لا يطاق: الثاني. وهو الحق، لذلك، وضعف ما تقدم:
أما أصل الاشتغال: فبمنعه إن أريد بالزائد عن ماهية الصلاة هنا، وزواله بالواحدة إن أريد بها.
وأما الاستصحاب: فلأن الثابت وجوب الأقل من الأربع في ضمن الأربع أي لتحققها، فالواجب هو ذلك المقيد، فإذا انتفى القيد لا يمكن الاستصحاب.
وأما الأخير: فلعدم الدلالة، كما بيناه في كتاب عوائد الأيام (2).
ج: من وظيفته الأربع لو صلى البعض وظهر في الأثناء كونه إلى القبلة، سقط الباقي، لخروجه عن الموضوع.
وفي إجزاء ما صلاه، وعدمه فيعيده إليها وجهان، المصرح به في كلام بعضهم الأول (3).
وفيه نظر: لأن ما ثبت إجزاؤه الصلاة إلى القبلة المعلومة. والإعادة إليها أحوط.

(١) عوالي اللآلي ٤: ٥٨ / ٢٠٥.
(٢) عوائد الأيام: ٩٠.
(3) البيان: 117.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست