الخنافس ودماء البراغيث، فقال: (لا بأس) (1).
فروع:
أ: الممنوع من الصلاة فيه ما كان مما حرم أكله ونهي عنه، كما صرح به في الموثقة، فلا منع فيما يكره وما لا يعتاد في بعض البلاد، بل المراد من قوله: (ما لا يؤكل لحمه) (2) الوارد في بعض الأخبار أيضا ما ليس بحلال بقرينة قوله في الموثقة:
(حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله).
ب: لو حمل حيوانا غير مأكول فالمصرح به في كلام جماعة عدم بطلان الصلاة به (3)، لأن النبي صلى الله عليه وآله حمل إمامة وهو يصلي (4)، وركب الحسين على ظهره وهو ساجد، وهذه الحكاية نقلها الفريقان (5)، ومع ذلك تدل عليه موثقة الساباطي، المتقدمة (6)، وصحيحة مسمع (7)، إلا أن جميع ذلك في خصوص الإنسان دون غيره، إلا أن يطرد الحكم بعدم ظهور أدلة المنع في مثل ذلك، وهو كذلك.
ج: لو وضع شيئا مما لا يؤكل في فيه، كسن حيوان غير مأكول مكان سنه، فالظاهر عدم البطلان، لأن الثابت من أدلة المنع إنما هو فيما كان على الثوب أو ظواهر البدن، وأما مثل باطن الفم فلا. ومطلقات منع الصلاة فيما لا يؤكل قد عرفت عدم دلالتها.
تتميم: الصدف حيوان لا يؤكل لحمه، لصحيحة علي: عن اللحم الذي