مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٤
وإن ادعاه بعضهم (1)، وإزالة الكراهة لا تتحمل ما يتحمله إثباتها من المسامحة، إلا أن يكون الحائل جدارا مرتفعا أو جدرانا بحيث ينتفي صدق بين القبور عرفا.
وإن كان الأخيران، فالظاهر انتفاء الكراهة مع الحائل مطلقا أو البعد المذكور، إذ قد عرفت أن المستند فيهما ليس إلا الفتاوى أو الشهرة، وكلاهما مخصوصان بالخالي عن الحائل والبعد.
هذا في غير قبر المعصوم، وأما فيه فإن ثبت الاجماع المركب فالحكم كذلك أيضا، وإلا فالحكم بالزوال إلا مع وجود جدار أو تفاحش بعد يزيل صدق الصلاة أمامه أو خلفه أو جانبه مشكل جدا.
ج: هل الحكم يتوقف على العلم بعدم صيرورة المقبور رميما أو ترابا ولو استصحابا، أو يجري ولو مع صيرورته أحدهما؟ الظاهر: الثاني؟ لصدق القبر.
د: لا فرق في الحكم بين كون المقبرة مسجدا كما إذا أوصى أحد بدفنه في بيت ثم جعله مسجدا، أم لا، للاطلاقات.
ومنها: أن تكون بين يديه نار، وفاقا لغير شاذ، لصحيحة علي: عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة، فقال: " لا يصلح له أن يستقبل النار " (2).
وموثقة عمار: " لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد " قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال: " نعم فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته " وعن الرجل يصلي وفي قبلته قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله، قال: " إذا ارتفع كان شرا، لا يصلي بحياله " (3).

(١) الرياض ١: ١٤١.
(٢) الكافي ٣: ٣٩١ الصلاة ب ٦٣ ح ١٦، الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٣، التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٩، الإستبصار ١: ٣٩٦ / ١٥١١، قرب الإسناد: ١٨٧ / ٧٠٠، الوسائل ٥: ١٦٦ أبواب مكان المصلي ب ٣٠ ح ١.
(٣) الكافي ٣: ٣٩٠ الصلاة ب ٦٣ ح ١٥، الفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٦، التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٨، الإستبصار ١: ٣٩٦ / ١٥١٠، الوسائل ٥: ١٦٦ أبواب مكان المصلي ب ٣٠ ح ٢.
والشبه: ضرب من النحاس. الصحاح ٦: ٢٢٣٦.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست