فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة) (1).
وفي الخصال: (لا يصلي الرجل نافلة في وقت الفريضة إلا من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء) إلى أن قال: (لا تقضى نافلة في وقت الفريضة، ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك) (2).
والرضوي: (لا تصلى النافلة في أوقات الفرائض إلا ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض [مثل] ثمان ركعات بعد زوال الشمس) (3) الحديث.
ويجاب عنها - بعد رد الأولين بما مر في موضعهما (4)، وبأن الوقت في الأول غير محل النزاع، لأن الوقت الممنوع فيه النافلة هو بعد الذراع والذراعين لا مطلق وقت الفريضة كما هو المطلوب، مع كون موردهما الراتبة الحاضرة التي هي غير المتنازع فيه، وكذا الموثقة الثانية لمكان الحكم بالقضاء، بل الرواية الأولى كما هو الظاهر من قوله: (ما قبلها من النوافل) بل رواية الخصال لقوله: (ولكن يقضي).
مع ما في الموثقة من إمكان إرادة تضيق الصلاة أو حضور الجماعة من الإدراك، بل هي ليس بأخفى من إرادة دخول الوقت، وما في الرواية الأولى من إمكان إرادة الثاني أو حضور الصلاة بشروع المؤذن في الإقامة كما يستفاد من بعض المعتبرة، وما في رواية الخصال من أن جزأها الأول يدل على الجواز مع العذر، المثبت للجواز مطلقا بالإجماع المركب، ورد الرضوي باشتماله على النفي الغير الصريح في التحريم -:
أولا: بأنه يمكن إرادة الوقت المضيق من الجميع، لكفاية أدنى الملابسة في