وحمل قوله: (على وجوههم) على الوجه الذي لهم وهو الإيماء بعيد جدا، بل مناف للتفصيل، مع أن الركوع والسجود حقيقتان في غير الإيماء.
وأصالة وجوب الإيماء على العاري الذي عنده غيره مطلقا حتى في حق المأموم ممنوع.
وفي الذكرى: التفصيل بين وجود مطلع غيرهم وعدمه، فالإيماء في الأول والركوع والسجود في الثاني (1). ويدفعه عموم الموثق (2).
وفي التحرير والمختلف والتذكرة: التردد (3). ولا وجه له.
ب: الإيماء بالرأس، للحسنة. فإن تعذر فبالعينين، للإجماع. بجعل السجود أخفض إجماعا، لرواية قرب الإسناد، المنجبرة (4).
وهل يجب الانحناء فيهما بحسب الإمكان مع عدم بدو العورة؟ الظاهر لا، للأصل.
وفي الذكرى والمسالك: نعم (5)، استصحابا لوجوبه.
ويندفع: بأن المسلم وجوبه للانتقال إلى الركوع والسجود الواجبين، فهو