وضعفهما ظاهر، فإن النسيان قد يعرض مع التكرار أيضا، ولو سلم فكون مثل هذا التفريط موجبا للإعادة لا دليل له.
وأما المنع من الصلاة فرفعه بعد النسيان مما لا ريب فيه، لامتناع تكليف الغافل.
مع أن المنع المتحقق أولا كان حال العلم، وهو منتف، فالاستصحاب غير ممكن.
وللمختلف والدروس (1)، فأوجبا الإعادة في الوقت خاصة، لقيام السبب وهو الوقت. دون خارجه، لأن القضاء بأمر جديد.
وفيه: منع كون الوقت سببا للوجوب بعد تحقق الامتثال.
وربما فصل بين العالم بالغصب عند اللبس والناسي له عنده (2). ولا وجه له.
ب: الجاهل بالحكم الشرعي كالجاهل بالغصب إن لم يخطر بباله خلافه، لعدم تقصيره، وإلا فكالعامد. والناسي له كالأول، لعدم تقصيره قطعا.
ج: لو أذن المالك للغاصب أو غيره، جازت صلاته وصحت، لزوال النهي. ولو أذن إطلاقا أو عموما لم يدخل الغاصب، لعدم العلم بالرضا في حقه، كما هو مقتضى ظاهر الحال المعتاد بين الأغلب. ولو أذن للغاصب فإن كان في مجرد صلاته فلا يجوز لغيره، لعدم انتفاء الغصبية، وإن كان في مطلق التصرف، يجوز لانتفائها.
د: الظاهر صحة الصلاة في المبيع فاسدا، سواء جهل كل من المتبايعين بالفساد، أو علما، أو جهل أحدهما دون الآخر، لتحقق الإذن، وعدم صدق الغصبية.
نعم، لو علم المشتري دون البائع واحتمل لأجل ذلك عدم رضاه، اتجه