مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٨
وأموالهم، إلا للغاصب، لعدم العلم برضاه عليه السلام بذلك، بل الظاهر عدم رضاه.
فائدة: الطهارة في مجاري المياه الموقوفة المغصوبة والشرب منها واستعمالها، والمجاري المجهول مالكها إذا غصبت، كالصلاة في الأماكن الموقوفة بلا تفاوت، فيجوز تلك فيما يجوز هذه، والوجه واحد.
ب: ما ذكر في المكان المغصوب إنما هو مع العلم بالغصبية وبحكمها، وأما الجاهل بها أو به أو الناسي لها أو له فليس كذلك، بل حكمه كما مر في اللباس.
ج: لا فرق بين الفريضة والنافلة كما صرح به جماعة (1)، ويقتضيه القاعدة وإطلاق الفتاوى والرواية وكثير من الإجماعات المحكية.
خلافا للمحكي عن المحقق، فقال بصحة النافلة، لأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها، فإنها تصح ماشيا موميا للركوع والسجود، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به (2).
وفيه - بعد تسليمه -: أنه مختص بما إذا صليت كذلك لا إن قام وركع وسجد، فإن هذه الأفعال وإن لم تتعين عليه لكنها أحد أفراد الواجب فيها. مع أن الأمر بالخروج لو كان مفيدا لم يتفاوت بين الفريضة والنافلة أيضا إذا ضاق الوقت وجاز فعل الفريضة أيضا ماشيا مومئا.

(١) منهم العلامة في نهاية الإحكام ١: ٣٤٢، والتذكرة ١: ٨٧، والشهيد الأول في الذكرى: ١٥٠، والشهيد الثاني في روض الجنان: ٢١٩، والمحقق السبزواري في الذخيرة: ٢٣٨، والعلامة المجلسي في البحار ٨٠: ٢٨٣، وصاحب الرياض ١: ١٣٨.
(٢) لم نعثر عليه في كتب المحقق، نعم ذكر في كشف اللثام ١: ١٩٤، هذا لفظه: وعن المحقق صحة النافلة لأن الكون ليس جزأ منها ولا شرطا فيها يعني أنها تصح ماشيا مومئا... ولعل مستنده كلام الذكرى: ١٥٠ حيث قال: حكم النافلة حكم الفريضة هنا، وكذا الطهارة، وفي المعتبر: لا تبطل في المكان المغصوب لأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا. ويشكل بأن الأفعال المخصوصة...
بتوهم أن قوله: لا تبطل راجع إلى النافلة. وهو غير صحيح وإنما هو راجع إلى الطهارة فراجع المعتبر ٢: ١٠٩.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست