وأموالهم، إلا للغاصب، لعدم العلم برضاه عليه السلام بذلك، بل الظاهر عدم رضاه.
فائدة: الطهارة في مجاري المياه الموقوفة المغصوبة والشرب منها واستعمالها، والمجاري المجهول مالكها إذا غصبت، كالصلاة في الأماكن الموقوفة بلا تفاوت، فيجوز تلك فيما يجوز هذه، والوجه واحد.
ب: ما ذكر في المكان المغصوب إنما هو مع العلم بالغصبية وبحكمها، وأما الجاهل بها أو به أو الناسي لها أو له فليس كذلك، بل حكمه كما مر في اللباس.
ج: لا فرق بين الفريضة والنافلة كما صرح به جماعة (1)، ويقتضيه القاعدة وإطلاق الفتاوى والرواية وكثير من الإجماعات المحكية.
خلافا للمحكي عن المحقق، فقال بصحة النافلة، لأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها، فإنها تصح ماشيا موميا للركوع والسجود، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به (2).
وفيه - بعد تسليمه -: أنه مختص بما إذا صليت كذلك لا إن قام وركع وسجد، فإن هذه الأفعال وإن لم تتعين عليه لكنها أحد أفراد الواجب فيها. مع أن الأمر بالخروج لو كان مفيدا لم يتفاوت بين الفريضة والنافلة أيضا إذا ضاق الوقت وجاز فعل الفريضة أيضا ماشيا مومئا.