عليه (1)، وفي السرائر نفي الخلاف عنه (2).
للأصل المتقدم، وعدم عموم في أخبار العفو، وقد عرفت ضعفهما. ولغلظ نجاستهما الموجب للغسل، وضعفه ظاهر.
وقد يستدل لإلحاق الأول بما يستفاد من بعض المعتبرة من أنه دم الحيض المحتبس وأنه حيض حقيقة (3).
وفيه: أنه وإن سلم ولكن المتبادر من دم الحيض غير ذلك.
ويظهر من بعض المتأخرين التردد فيه (4)، وهو في موقعه، بل القوة لعدم إلحاقهما، كما اختاره بعض متأخري المتأخرين (5).
وكذا دم نجس العين، وفاقا لجماعة منهم الحلي مدعيا عليه الوفاق (6)، لعموم أخبار العفو:
وخلافا للمحكي عن الراوندي (7)، وابن حمزة والفاضل في جملة من كتبه (8)، وظاهر المعالم (9).
للأصل المتقدم. واكتسابه بملاقاة البدن النجس نجاسة غير معفوة. وعدم شمول أخبار العفو له، لأن المتبادر منها هو الأفراد الشائعة دون الفروض النادرة.