وذكر جماعة اختصاص الاستحباب حكايته بالأذان المشروع (1).
وللنظر فيه مجال، لإطلاق الأخبار.
ويستحب الحاكي الشهادتين أن يضم معهما ما في رواية ابن المغيرة: (من سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقال مصدقا محتسبا - أي حال كونه كذلك -: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أكتفي بهما عمن أبى وجحد وأعين بهما من أقر وشهد، كان له من الأجر) الحديث (2).
ويستحب أيضا لسامع أذان الصبح والمغرب أن يقول ما في المروي في المجالس وثواب الأعمال: (من قال حين يسمع أذان الصبح: اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلاتك وأصوات دعاتك وتسبيح ملائكتك أن تتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، وقال مثل ذلك إذا سمع أذان المغرب، ثم مات عن يومه أو ليلته تلك كان تائبا) (3).
المسألة الثالثة: إذا أراد أن يصلي أحد بأذان انفرادا أو جماعة يتم ما يخل به منه فصلا أو حرفا أو حركة، كما صرح به في الصحيحة: (إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه) (4).
ولو لم يرد الصلاة به بل حكاه استحبابا فهل يستحب إتمام ناقصه؟ ظاهر إطلاق بعض العبارات ذلك (5)، ولا بأس به.