في كل وقت، كصحيحة حسان (1)، ومكاتبة محمد بن يحيى (2)، ورواية سليمان (3).
وبأن الفائتة تصلى في وقت الفريضة أيضا، كحسنة الحلبي (4)، وخبر محمد (5)، بل صحيحتهما.
ومن الثاني: خبر أبي بصير: (إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة) (6) ونحوه المروي في قرب الإسناد (7).
وموثقة إسحاق: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال: (نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة)، (8).
والأخبار المتكثرة المصرحة باستحباب بعض الصلوات في بعض أوقات الفرائض، كمرسلة علي بن محمد في عشر ركعات بين العشاءين (9)، وأخرى في