أخره [حتى] يمضي على آخره) (1).
ومرسله الفقيه: (تابع بين الوضوء، وكذلك الأذان والإقامة وابدأ بالأول فالأول، فإن قلت: حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت: حي على الصلاة) (2).
وموثقة الساباطي: عن الرجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة، قال: (يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره، ولا يعيد الأذان كله ولا الإقامة) (3).
والمستفاد من هذه الرواية: أنه يعيد ما يوجب تحصيل الترتيب في الأذان لو دخل في الإقامة، بل فرغ منها أيضا، ولا يعيد الإقامة، وهو وإن كان مخالفا لمقتضى الترتيب بين الأذان. الإقامة إلا أن النص جوزه، فهو إما من قبيل قضاء تتمة الأذان، أو من باب الرخصة.
كما أن مقتضى موثقته الأخرى: (إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة وليس عليه شئ، فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه، ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة) (4) أيضا رخصة أخرى، فيكون الناسي لحرف من الأذان الداخل في الإقامة مخيرا بين المضي والرجوع إلى الموضع المنسي.
د: لو شك في شئ من فصولهما أو عدده، أتى بما شك فيه إن لم ينتقل عن محله، للأصل، والإجماع، ومفهوم الشرط في ذيل صحيحة زرارة: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: (يمضي) قلت: رجل شك في الأذان والإقامة.