ثوب أو في البدن أو الثوب والبدن، وعدمه، أو انفراد كل منهما في حكمه، وجوه أظهرها: التقدير في الجميع.
الثاني من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون جلد ميتة، فلا تجوز الصلاة فيه ولو دبغ سبعين مرة، إجماعا محققا ومحكيا في المعتبر والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد (1)، وغيرها (2)، وهو الحجة فيه، مع ما مر من نجاسته المانعة عن الصلاة فيه، بل وكذا لو قلنا بطهارته - حتى منع الإسكافي القائل بها بعد الدباغ (3) للنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة (4).
وفي حكم المعلوم كونه ميتة ما لم يعلم تذكيته، كما مر في كتاب الطهارة سوى ما استثني فيه.
والظاهر - كما هو مقتضى عموم أكثر الأخبار، وخصوص مرسلة ابن أبي عمير: في الميتة قال: (لا تصل في شئ منه ولا شسع) (5) - عموم المنع لما لا تتم الصلاة فيه أيضا، كما صرح به جماعة (6).
وأما موثقة الهاشمي: عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المسلمين، قال: (أما النعال والخفاف فلا بأس بها) (7) فلمعارضة ما مر غير صالحة، مع أنها لما سبق في بحث الجلود من عدم جواز الانتفاع بالميتة