المسألة الأولى: يشترط في مكان المصلي: الإباحة، بأن يكون مباح الأصل، أو مملوكا له عينا أو منفعة، أو مأذونا فيه خصوصا أو عموما ولو بالفحوى أو شاهد الحال. فيحرم الصلاة في ملك الغير بغير إذنه بأحد الطرق الثلاثة، بالإجماع المقطوع به، لأنها تصرف، وهو في ملك الغير بغير إذنه غير جائز باتفاق جميع الأديان والملل.
ويدل عليه عموم الروايتين المتقدمتين في مسألة اللباس الغصبي (1).
ويلزمه بطلان الصلاة كما هو الحق المشهور، بل هو أيضا إجماعي عند الشيعة، لأن نفس الكون - بل الركوع والسجود - التي هي من أجزائها تكون منهية عنها، والنهي في العبادة يوجب الفساد.
ويدل عليه المرويان في غوالي اللآلي وتحف العقول المنجبر ضعفهما بفتوى الجل بل الكل:
الأول: سأله بعض أصحابه فقال: يا بن رسول الله - صلى الله عليه وآله - ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال عليه السلام: (ما أنصفناهم إن واخذناهم، ولا أحببناهم إذا عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم) الحديث (2)، دل على عدم صحة العبادة مع عدم إباحتهم المساكن.
والثاني: (انظر في ما تصلي وعلى ما تصلي، فإن لم يكن على وجهه وحله فلا قبول) (3).