والإقامة) (1).
والأول مدفوع بما مر، والثاني مخصوص به، والأخيرتان محمولتان على صورة التفرق، كما هو صريح التفصيل في رواية أبي بصير.
واستبعاده لا وجه له أصلا، إذ لا شك أن بعد التسليم يعم صورتي التفرق وعدمه، فيجب تخصيصه بعد وجود الخاص.
فائدة: قد عرفت اختلافهم في بعض مواضع السقوط في أنه هل هو عزيمة أو رخصة، ومرجع الرخصة على القول بوجوب الأذان والإقامة إلى الاستحباب.
وأما على القول باستحبابهما فلا يظهر لها من الأخبار الدالة على السقوط سوى خفة الاستحباب، كما أشرنا إليه، وتأويلها إلى أنه تكون الصلاة بدونهما في هذه المواضع كالصلاة معهما في غيرها فضيلة وثوابا أو غير ذلك مما لا دليل عليه.
وعلى هذا فتخصيصهم السقوط رخصة ببعض المواضع مع تفاوت مراتب الاستحباب في مواضع أخر أيضا كما ذكر، والتعبير هنا بالرخصة وفيها بالخفة، لا وجه له، ولعله مما ذكره الموجبون فتبعهم غيرهم فيه، فتأمل.
المسألة الرابعة: لو أذن وأقام بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب الاستئناف لهما، وفاقا للمشهور، بل قيل: الظاهر عدم الخلاف فيه بين الأصحاب (2).
لموثقة عمار: عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليها بذلك الأذان والإقامة؟ قال: (لا ولكن يؤذن ويقيم) (3).
وضعفها - لو كان - منجبر بالشهرتين بل الإجماعين، فرد الحكم لضعف سندها فاسد.